الشيخ نجم الدين الطبسي

45

موارد السجن في النصوص والفتاوى

التأجيل إلى ثلاثة في امهال المرتد والشفيع وشموله للمقام . « 1 » 3 - سنة كاملة ، نقل ذلك عن الإسكافي ، ولا دليل عليه ويحتمل أن يكون تصحيف ستة ، فيكون موافقا للشيخ واتباعه . « 2 » 4 - الحبس إلى إحضار البيّنة أو فصل الخصومة من دون تحديد بزمان ، إذ لم يتعرضوا له « 3 » . الرابع ؛ إذا قتل المتّهم بالقتل غير الولي بعد ثبوت القصاص عليه أو قبله ، الظاهر أنّه يقاد منه ، وذلك لأن موجب القود إزهاق النفس المعصومة المكافئة ، عمدا عدوانا : 1 - قال العلامة الحلّي رحمه اللّه : « ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي وجب عليه القود . » « 4 » 2 - قال السيد الخوئي : « إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ، ثبت عليه القود . بلا خلاف ولا اشكال ، لأنّه محقون الدم بالإضافة اليه . . » « 5 » . 3 - قال السرخسي : « وإذا قتله رجل في حبس الامام قبل أن يثبت عليه شيء ثم قامت البيّنة بما صنع . فعلى قاتله القود ، لأنّ العصمة والتقوّم لا يرتفع بمجرد التهمة ما لم يقض القاضي بحل دمه بعد ما قتل ، لفوات المحل ، فوجود هذه البيّنة كعدمها إلّا أن يكون القاتل هو ولي المقتول الذي قتله هذا ، في قطع الطريق ، فحينئذ لا يلزمه شيء ، لأنّه استوفى حق نفسه . » « 6 » الخامس : هل يحبس القاتل خطأ ؟ لم أجد من تعرض لهذه المسألة ، ولعلّ ذلك لوضوحها ، فان مقتضى القواعد أنّه لا حبس عليه ، لأنّ الحبس امّا حد أو تعزير وهما مرفوعان عن المخطئ بحديث الرفع . قال في المدوّنة : « قلت : أرأيت القتل خطأ هل فيه تعزير وحبس في قول مالك ؟

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام 15 : 223 . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 261 . ( 3 ) . القواعد والفوائد 2 : 298 . ( 4 ) . تحرير الأحكام 2 : 248 . ( 5 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 69 . ( 6 ) . المبسوط 9 : 205 .